فصل: اشتراط الزوجة إضافة مبلغ زيادة على المهر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


الشروط في النكاح

شرط المرأة طلاق ضرتها

الفتوى رقم ‏(‏18727‏)‏

س‏:‏ تزوجت من امرأة وجلست معي أربع سنوات ونصف، ولم يقسم الله لي منها ذرية، ورغبت الزواج وخطبت بنت عمي‏؟‏ لأنها ولله الحمد ملتزمة وتخاف الله عز وجل، ووافقت علي الزواج ولكن شرطت طلاق زوجتي الأولى، ورفضت الشرط وجلست أفكر لمدة شهر، وبعدها وافقت على الشرط؛ لأني قلت بيني وبين نفسي‏:‏ إذا تزوجتها أذكرها بالله عز وجل وتوافق على إرجاع زوجتي، وبعد الزواج سمعت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا يحل نكاح امرأة بطلاق أختها‏)‏، خفت من هذا الحديث أن يكون نكاحنا باطلا وهي كذلك، فقلنا‏:‏ نسأل فضيلة الشيخ عن صحة هذا الحديث، وإذا كان نكاحنا باطلا فماذا علينا أن نفعل، هل أراجع زوجتي ويحل نكاحنا أو ماذا علينا من كفارة‏؟‏ علما بأن زوجتي قالت‏:‏ إذا كان نكاحنا فيه شك لا مانع لدي من إرجاع زوجتك، وأرجو من فضيلتكم نصح زوجتي على أن توافق على رجوع زوجتي الأولى وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فعقد نكاحك على المرأة الثانية صحيح، ولا يلزمك الوفاء بالشرط وهو طلاق زوجتك الأولى؛ لأنه شرط فاسد، ولك أن تراجع زوجتك إذا كان الطلاق رجعيا ما دامت في العدة، فإن كانت قد انتهت عدتها فلك مراجعتها بعقد جديد بشروطه المعتبرة شرعا، والحديث الذي ذكرته في سؤالك بلفظ‏:‏ ‏(‏لا يحل نكاح امرأة بطلاق أختها‏)‏ لم يرد بهذا اللفظ، وإنما الوارد ما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏2033‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1413‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3239‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/238‏)‏‏.‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد إلى أن قال‏:‏ رواه من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه‏:‏ أحمد 2/ 238، والبخاري 3/ 24، ومسلم 2/ 1033 برقم ‏(‏1413‏)‏، والترمذي 3/ 495 برقم ‏(‏1190‏)‏، والنسائي 6/ 72، 7/ 258، 259 برقم ‏(‏3239، 4502، 4506، 4507‏)‏، والطبراني في ‏(‏الصغير‏)‏ 1/ 68، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏)‏ 2/ 157، 3/ 20 برقم ‏(‏563، 677‏)‏، والبيهقي 5/ 344‏.‏ ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد، وهذا لفظ البخاري‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الشرط عند العقد عدم الزواج بثانية

الفتوى رقم ‏(‏18004‏)‏

س‏:‏ رجل متزوج فماتت هذه الزوجة، وأراد أن يتزوج بامرأة ثانية عازبة، فوفقه الله على هذا الزواج، ولكن اشترط ولي أمرها عند عقد القران بشروط، ومن ضمن هذه الشروط‏:‏ إذا تزوج هذا الرجل بامرأة ثانية وهي ما زالت في عصمته فتعتبر الزوجة الثانية الجديدة مطلقة طلاقا باتا، فقبل هذا الرجل بهذا الشرط، وبعد سنوات عديدة فكر هذا الرجل بالزواج بامرأة ثانية وهي ما زالت في عصمته فتزوج‏.‏

سؤالي هو‏:‏ هل تعتبر الزوجة الثانية مطلقة على حسب الاتفاق‏؟‏ إن كانت مطلقة فماذا يجب على هذا الرجل، وإن كانت غير مطلقة فماذا يجب على هذا الرجل‏؟‏

ج‏:‏ لا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏:‏ أحمد 2/ 189، 190، وأبو داود 2/ 640- 641 برقم ‏(‏2190‏)‏، والترمذي 3/ 486 برقم ‏(‏1181‏)‏ واللفظ له، وابن ماجه 1/ 660 برقم ‏(‏2047‏)‏، والدارقطني 4/ 14، 15، وعبد الرزاق 6/ 417 برقم ‏(‏11456‏)‏، وسعيد بن منصور 1/ 289 برقم ‏(‏1025‏)‏، ت‏:‏ الأعظمي، والحاكم 2/ 205، والبيهقي 7/ 318‏.‏ لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وفي معناه أحاديث أخر‏.‏ لهذا فإن عقد الزواج المذكور صحيح، والشرط غير صحيح؛ لأنه طلاق على أجنبية عنه قبل عقده عليها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

شرط على نفسه ألا يتزوج بثانية فاستدعت الظروف ذلك

الفتوى رقم ‏(‏7341‏)‏

س‏:‏ إنني تزوجت امرأة قبل حوالي ست سنوات، ولكونها يتيمة وذات خلق حسن ومعاملة رقيقة، فقد عاهدتها ألا أتزوج عليها إلا في إحدى ثلاث حالات‏:‏ ‏(‏الموت، الطلاق، عاهة مقعدة‏)‏ وبمرور الوقت انتعش حالها ماديا‏:‏ بيوت، مزرعة، أراض عقارية بالإضافة لكون علاقتنا الزوجية والعاطفية الأسرية أصبحت تمر بمرحلة خريفية مجدبة، وامتنعت كذلك أن تنتقل لتسكن بمنزلي لأنني لم أعد أشعر بالارتياح والهدوء بمنزلها، إضافة إلى أنها لم تنجب طيلة هذه الفترة، وأنا أفكر في الزواج من غيرها، وهي لا تعترض على ذلك، ولكن بقي مشكلة الخروج بسلام من عهد قطعته على نفسي، إنني حتى لو لم أفكر في الزواج فإن زوجتي متقدمة في السن، لم تعد قادرة على تأدية الحد الأدنى من حق الزوجية‏.‏ أفيدوني أثابكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر، من تغير الأحوال عن حالها التي قطعت أنها لا تعترض على ذلك العهد من أجلها، فلا حرج عليك في الزواج وهي لا تزال في عصمتك، وعليك كفارة يمين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يشترط رضا الزوجة بالتعدد‏؟‏

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏2036‏)‏

س5‏:‏ مما لا شك به أن الإسلام أباح تعدد الزوجات، فهل على الزوج أن يطلب رضا زوجته الأولى قبل الزواج بالثانية‏؟‏

ج5‏:‏ ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى، لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول، وبما تيسر من المال إن احتاج الرضا إلى ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إخفاء بعض الأمور عند العقد هل يخل بشرط العقد‏؟‏

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏3229‏)‏

س5‏:‏ شروط عقد الزواج هل إخفاء ظرف دنيوي ‏(‏زواج سابق وأولاد‏)‏ في الخاطب عن الولي يخل بشرط العقد إذا كانت المخطوبة قد علمت بذلك وموافقة على دينه ودنياه وخلقه‏؟‏

ج5‏:‏ إذا كانت المخطوبة قد علمت بظروف خاطبها الدنيوية، مثل كونه قد تزوج من قبل وطلق أو ماتت أو لا تزال باقية في عصمته، ومثل كونه ذا أولاد، ورضيت به زوجا لاستقامته في دينه وخلقه وشئون دنياه، وأخفت ذلك عن ولي أمرها كما أخفاه الخاطب عليه خشية أن يعارض في زواجه إياه، إذا كان الواقع كذلك فإن إخفاءها ذلك لا يؤثر في عقد الزواج، ولا يخل به ما دام الولي هو الذي تولاه، مع موافقتها على هذا الزواج، لوجود الكفاءة في الدين، مع كون الحق في مثل ما أخفي لها لا لولي أمرها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

اشتراط المرأة بقاءها في بلدها

الفتوى رقم ‏(‏14682‏)‏

س‏:‏ أنا امرأة تزوجت من شخص وأنجبت منه ثلاث بنات، ثم توفي والدهن ولهن جدتهن من أبيهن، وبعد مدة من وفاة زوجي الأول تقدم لخطبتي رجل آخر، طبعا قال‏:‏ إنه لن يأخذني وسوف يبني لي بيتا في قريتي التي أعيش فيها، ولكن المشكلة لم يبرم ذلك في العقد، وتم الزواج وأنجبت منه أيضا ثلاث بنات، ثم بدأ يطالبني أن أذهب معه إلى مكان إقامته، علما بأنه متزوج باثنتين قبلي، ولو ذهبت معه لسوف أفارق بناتي الأوليات، حيث أهلهن سوف يأخذونهن، وإن رفضت سوف يأخذ بناته‏.‏ علما بأنه ليس له حاجة بي، فلديه زوجتان غيري، وسؤالي هو‏:‏ هل إذا طلبت الطلاق علي إثم في ذلك، وهل إذا لم أذهب معه لي حقوق عليه وكما سبق‏؟‏ وإن ذكرت بناتي اللاتي من غيره أبوهن متوفى ولا أريد أن أحرمهن مني مثل ما هن محرومات من أبيهن‏.‏ أرجو من الله أن أجد إجابة فضيلتكم قريبا بين يدي، أرجو الرد ولكم جزيل الشكر‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإن لك ما اشترطت على زوجك من بقائك في قريتك، وبإمكانك إثبات ذلك عن طريق المحكمة، وأما حقوقك ونفقتك فمرجعها المحكمة الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تنازل المرأة عن شيء من حقوقها

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏18494‏)‏

س4‏:‏ أرغب الزواج من امرأة، وأريد الاشتراط عليها أن ليس لها ليلة في المبيت أو وقت معين، وإنما حسب رغبتي المجيء إليها كما أن ليس لها المساواة مع جاراتها في غير ذلك مما هو واجب لها علي من نفقة وغيرها، وهي موافقة على الشروط المذكورة، هل يجوز لي ذلك شرعا وليس علي إثم أم لا‏؟‏

ج 4‏:‏ إذا تنازلت المرأة عن شيء من حقوقها عليك فلا بأس بذلك، سواء كان ذلك مشروطا عند العقد أم لا؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 128 ‏{‏وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

حكم اشتراط مبلغ من المال للبنت ليلة الدخول‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9298‏)‏

س3‏:‏ ما حكم اشتراط مبلغ من المال للبنت ليلة الدخول‏؟‏ علما بأن أهل البنت قد استوفوا جميع المهر والمصاغ وما يتطلب للزواج، ولكن هذه عادة اتخذتها بعض المجتمعات، حيث يولون الأمر لأم البنت والبنت، في اشتراط مبلغ باهظ، ولا يتمكن الزوج بجماع زوجته ليلة الدخول بها إلا بهذا المبلغ، وإذا لم يدفعه ربما تحصل مشاكل وتؤدي إلى الطلاق‏.‏ فما حكم الإسلام في مثل هذا الاشتراط، وهل ينطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏2047‏)‏، صحيح مسلم العتق ‏(‏1504‏)‏، سنن أبو داود العتق ‏(‏3929‏)‏، موطأ مالك العتق والولاء ‏(‏1519‏)‏‏.‏ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل الحديث‏.‏

ج‏:‏3 يجوز اشتراط مبلغ للبنت سوى المهر، وينبغي أن يكون في حدود الطاقة، وأن يراعى التسامح في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

اشتراط الزوجة إضافة مبلغ زيادة على المهر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏19612‏)‏

س3‏:‏ زوج أب ابنته واشترط على زوجها أنه في حالة طلاقها يدفع مبلغ سبعين ألف ريال غير المهر المدفوع حال الزواج، فما حكم صحة هذا الشرط‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله‏.‏

ج‏:‏3 اشتراط المرأة أو وليها عند عقد الزواج مبلغا من المال يدفع في حالة تطليق زوجته شرط صحيح؛ لأنه جزء من الصداق اتفق على تأخيره، فإذا وافق الطرفان عليه وجب الوفاء به في حالة حصول موجبه وهو الطلاق، ويدل لذلك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الشروط ‏(‏2572‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1418‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1127‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3281‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2139‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1954‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/150‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2203‏)‏‏.‏ أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج‏.‏ أخرجه البخاري في ‏(‏صحيحه‏)‏ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه‏:‏ البخاري 3/ 175، 6/ 138 تعليقا، وقد وصله‏:‏ سعيد بن منصور في ‏(‏السنن‏)‏ 1/ 211، 211 – 212، 216 برقم ‏(‏662، 663، 680‏)‏ ت‏:‏ الأعظمي، كما وصله الحافظ ابن حجر في ‏(‏تغليق التعليق‏)‏ 3/ 408 –409، وانظر ‏(‏التغليق‏)‏ 4/ 419، كما رواه عبد الرزاق 6/ 227 برقم ‏(‏10608‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 199، 6/ 570 – 571، والبيهقي 7/ 249‏.‏ إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت أخرجه البخاري في ‏(‏صحيحه‏)‏ وعموم حديث‏:‏ المؤمنون عند شروطهم وزاد الترمذي في روايته‏:‏ سنن الترمذي الأحكام ‏(‏1352‏)‏، سنن ابن ماجه الأحكام ‏(‏2353‏)‏‏.‏ إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

حكم أجرة المرأة إذا تزوجت من رجل لا يعمل وهي تعمل

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16818‏)‏

س2‏:‏ ما حكم أجرة المرأة إذا تزوجت من رجل لا يعمل وهي تعمل، وكذلك إذا كان الرجل يعمل وهي كذلك‏؟‏

ج‏:‏2 ما تحصل عليه المرأة من المال في مقابل عملها المباح ملك لها، لا يحل لزوجها منه إلا ما سمحت به نفسها، أو إذا كان هناك شرط بينهما أن تعطيه شيئا منه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الاشتراط على الزوج بعض ما يخل بالآداب

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏14990‏)‏

س2‏:‏ إنه خطب إحدى بنات عمه ليتزوجها، فوافقوا على ذلك بالشروط التالية‏:‏

1- أن يخفف من لحيته‏.‏

2- أن يطيل ثوبه‏.‏

3- أن يقضي وقت فراغه معهم ولا يذهب إلى مجالس الذكر‏.‏

ج‏:‏2 لا يجوز لك أن تجيب أهل المخطوبة فيما شرطوه عليك من تخفيف شعر لحيتك، ومن إطالة ثوبك؛ إن كان مرادهم بذلك أن ينزل تحت الكعبين، ومن عدم حضورك مجالس الذكر؛ لأن هذه شروط تخالف كتاب الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5700‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏110‏)‏، سنن النسائي الأيمان والنذور ‏(‏3813‏)‏، سنن أبو داود الأيمان والنذور ‏(‏3257‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/33‏)‏‏.‏ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الجنائز ‏(‏1319‏)‏، صحيح مسلم القدر ‏(‏2658‏)‏، سنن الترمذي القدر ‏(‏2138‏)‏، سنن النسائي الجنائز ‏(‏1950‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4714‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/315‏)‏، موطأ مالك الجنائز ‏(‏569‏)‏‏.‏ المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري أخبار الآحاد ‏(‏6830‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1840‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4205‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2625‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/94‏)‏‏.‏ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وسوف ييسر الله لك خيرا منها، كما قال تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

زواج شارب الدخان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10332‏)‏

س2‏:‏ تقدم ابن أخي لخطبة ابنتي وأنا أعلم أنه يشرب الدخان، وأنه ضعيف الصلاة، فوافقت عليه بشرط أن يترك الدخان بتاتا، وأن يحافظ على الصلوات، فقبل شرطي ووافق عليه، وعاهدني عليه عهدا موثقا جازما، وأحضر والده ووالدته- وأعمامه اثنين، وأبلغتهم شروطي وأشهدت الجميع على ذلك، وأعطيته مدة أسبوع حتى يفكر وينظر في الأمر والشرط، ثم بعد أسبوع أتاني وعاهدني بالله وأنه لن يعود للدخان، وأن يلازم الصلوات، وتاب إلى الله توبة نصوحا، فأقسمت بالله أنك إذا عدت إلى ذلك وأخلفت شرطي وعهدك الذي عاهدت الله عليه فلا تقبل رأسي، ولا أنفي ولا شيئا من جسدي، إلا إن كنت في غيبوبة أو ميت- نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة- إلا أن تكون بيني وبينك مصافحة فلا بأس؛ لأني استثنيتها من يميني فأعنته في زواجه ب ‏(‏000 ر 100 ريال‏)‏ وزوجته البنت بدون مقابل، ووقعت خصومة بينه وبينها مرتين، فأعدتها عليه في المرتين، فحصلت الخصومة الثالثة، وهي الآن عندي في البيت ولا تزال فيه، وقد علمت يقينا أنه رجع إلى شرب الدخان وضعف الصلاة، علما بأنني لا أريد شيئا من أشياء الدنيا، لا المال ولا غيره، ولكني أعطيته المال كمهر وإعانة له وفرح بتوبته وبتركه الدخان‏:‏

أ- فما حكم يميني الذي أقسمته‏؟‏

ب- وما حكم ابنتي ‏(‏زوجته‏)‏ معه وإرجاعها إليه‏؟‏

علما بأن ابنتي هذه ‏(‏زوجته‏)‏ هي الثانية، فقبلها الأولى، وعنده منها أولاد ولم تزل معه حتى بعد زواج ابنتي منه، علما بأن ابنتي لم تنجب منه أولادا‏.‏ دلوني على الخير حفظكم الله‏.‏

ج‏:‏2 ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وتركها تهاونا وكسلا كفر على الراجح من قولي العلماء، ولا يجوز تزويج من ترك فريضة من الفرائض الخمس، بل يجب السعي في فسخها منه، وذلك بمراجعة قاضي محكمة بلدك‏.‏ أما يمينك فإن لم تحنث فيها فلا شيء عليك، وإن كنت حنثت فيها فكفر كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تعارف الناس على بقاء الزوجة في بيت أهلها

الفتوى رقم ‏(‏295‏)‏

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وبعد‏:‏ فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من فضيلة قاضي فراسان إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ‏(‏1725‏)‏ وتاريخ 13/ 10/ 1392هـ ومضمونه‏:‏

أن أهل فراسان اعتادوا أن يشترطوا على الخاطب عند الزواج ألا تخرج المرأة من بيت أبيها أو وليها، وقد يكون عند الزوجة رغبة في الحياة مع زوجها أينما كان، إلا أن الحياء واستحكام العادة وتسلط الآباء يمنعها من التصريح بذلك، فتبقى الزوجة أسيرة عند وليها متضررة بفراق زوجها، وقد تكون المسافة بين محل أبيها وزوجها بعيدة فيزداد الضرر بهما وبأولادهما، وخاصة إذا كان الزوج ضعيفا أو فقيرا، وقد يرضى ولي الزوجة أو يخضع إذا كلف بعدم اشتراط هذا الشرط أو بعدم العمل به إذا اشترطه فيسلم موليته لزوجها، ولا يمنعها من الذهاب إلى محله، فلو نظرت الهيئة الموقرة والعلماء الأجلاء في ذلك لإيجاد حل لهذه المشكلة لكان خيرا، وإني في انتظار الإفادة، والله الموفق‏.‏

ج‏:‏ إن حل ما سماه فضيلة القاضي مشكلة يكون بطريقين‏:‏

الأول‏:‏ أن يقوم ومن لديه من المتعلمين بالوعظ والإرشاد في الأحوال الاجتماعية والنواحي الأخلاقية عامة، وبيان الحقوق الزوجية وضرورة التعاون بين الزوجين على شؤون الحياة، وتربية الأولاد خاصة، وبالإضافة إلى ذلك يتصل بوجهاء الجزيرة وبمن له كلمة مسموعة في سكانها، ويتعاون معهم على القضاء على ما يراه ممقوتا من العادات وغيرها، فإذا عرف سكان الجزيرة ذلك واطمأنت به نفوسهم ضعف لديهم الحرص على اشتراط هذا الشرط، وكان هناك أمل كبير ألا يطبقوا عليه، فلا يكاد يشترطه أحد من أولياء المرأة إلا لمصلحة ظاهرة تعود إليها، أو ضرورة ملحة تعود إلى الأبوين مثلا مع رضاها وعن طيب نفس منها، فإذا زالت الحاجة وانتفت الضرورة استجابوا لتسليم الزوجة إلى زوجها إلا إذا تراضى الزوجان على بقاء الزوجة عند أوليائها‏.‏

الثاني‏:‏ إذا وقع الشرط رغم ما تقدم من الإرشاد والوعظ والترغيب، وأبى الأولياء إلا أن ينفذوا الشرط ويعملوا بمقتضاه رضيت الزوجة أم كرهت فالفصل في ذلك من اختصاص القضاء، فإن أشكل على القاضي شيء فيما هو من اختصاصه فليسأل مرجعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

هل يشترط عند الزواج من الثانية إذن الأولى

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6948‏)‏

س2‏:‏ رجل متزوج سافر من بلده إلى بلد آخر، ثم تزوج في البلد الذي قدم إليه بغير علم زوجته السابقة، فهل يجوز هذا في الشريعة الإسلامية مع الدليل‏؟‏

ج‏:‏2 يجوز له أن يتزوج زوجة ثانية دون إذن الأولى، بل دون علمها ما دام يرى ذلك من المصلحة، ويقوى على مؤن الزواج، وعلى العدل بين الزوجتين أو الزوجات بما يملكه؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 3 ‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تزويج الفقير

الفتوى رقم ‏(‏7829‏)‏

س‏:‏ لقد تقدم لأختي أخ نحسبه على خير كثير وخلق جم، ولكنه ليس عنده المقومات الأساسية لفتح بيت مسلم، مع العلم‏:‏

1- البيت لم يطلب منه شيئا إطلاقا مثل الأشياء التي انتشرت في هذه الأيام، ولكنه طلب توفير المأكل والملبس والمأوى للأخت بدون تحديد شكل المأوى والملبس والمأكل‏.‏

2- الأخ ليس به عاهة تمنعه من العمل والاستمرار فيه‏.‏

3- هذا الأخ سنه 21 عاما‏.‏

والسؤال الآن‏:‏ هل يجوز رفض هذا الأخ‏؟‏ مع العلم أنه من حفظة القرآن، وعلى دين وخلق، ولكنه ليس عنده تحمل مسئولية زوجة وبيت وإذا قدر الله ورزق بأطفال، وأرجو الإجابة في أسرع وقت حتى لا أقع في الحديث‏:‏ سنن الترمذي النكاح ‏(‏1084‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1967‏)‏‏.‏ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلى آخر الحديث، وذلك حتى لا يسبب هذا الأخ مشاكل أو حرج مع الوالد بعد الزواج؛ لأن الوالد تارك لي أمر تزويج أخواتي‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإن قلة ذات اليد لا تمنع من تزويج المذكور إذا رضيته المخطوبة، وسوف يغنيه الله من فضله، قال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 32 ‏{‏وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الاشتراط على الزوج الالتزام بأحكام الإسلام

الفتوى رقم ‏(‏11867‏)‏

س‏:‏ لي ابنة خطبها أخي لابنه، وأجبت طلبه على شروط ثلاث‏:‏

1- المواظبة على صلاة الجماعة‏.‏

2- عدم حلق اللحية‏.‏

3- عدم شرب الدخان‏.‏

واشترطت ذلك أيضا لابنه ورغبت كتب الشروط في عقد النكاح وغضب علي أخي ووالدي وجماعتي من أجل ذلك قائلين‏:‏ لا تكتب هذه الشروط، خائفين من وقوعه بها، وأنا صممت على ذلك، والوالد لم يقدم على هذه الشروط‏.‏ فما حكم ذلك في نظر الشرع المطهر‏؟‏ أفتونا مأجورين حفظكم الله‏.‏ وهل أتقيد في تلك الشروط أم أتراجع عنها إرضاء لوالدي وأخي وجماعتي، فما رأي سماحتكم بذلك‏؟‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ إنك مصيب فيما اشترطت في عقد نكاح ابنتك، ويجب على الزوج الوفاء بتلك الشروط؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري الشروط ‏(‏2572‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1418‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1127‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3281‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2139‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1954‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/150‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2203‏)‏‏.‏ إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا أخل الزوج بما شرط عليه فللزوجة الخيار

الفتوى رقم ‏(‏11885‏)‏

س‏:‏ تقدم أحد أقاربي لخطبة ابنتي وهو ابن خالها، وقبل عقد القران تم السؤال عن هذا الشاب، فأجابوا بأنه شاب مستقيم على دين الله، ومحافظ على السنن التي تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شخصيا أفاد بهذا الجواب، وبعد كتابة العقد له اتضح أنه كاذب، وأن الأخبار التي تلقيناها كانت كاذبة، واتضح أنه شاب غير مستقيم وغير محافظ، وممن يعاقر الخمر، فرفضت ابنتي الزواج منه، وطلبت فسخ عقد النكاح، فذهبنا إلى المركز الإسلامي بـ فينا وعرضنا عليهم المشكلة، فقالوا بالحرف الواحد لا يمكن هذا إلا من قبل المحاكم الوضعية البشرية، وهذا لا يتم إلا بعد عدة سنوات، وأنا لست ملزما بما تحكم به هذه المحاكم، فأضع القضية بين يدي سماحتكم، مع العلم أنني على استعداد لرد كل ما تقدم ما تحكمونه به، فما علينا إلا السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مع العلم أننا عائلة محافظة ولله الحمد، ومعروفين لدى الإخوة السعوديين هنا باختلاف أعمالهم‏.‏

آمل من الله ثم من سعادتكم كتابة الجواب وإرساله مناولة في نفس الورقة لعرضه على المركز الإسلامي حفظكم الله من كل سوء وآدامكم ذخرا للإسلام والمسلمين‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع هو ما ذكر فللبنت الخيار، ولا يلزمها العقد؛ لكونه خدعها هو ومن أثنى عليه، ويرد عليه جميع ما بذله هذا إن كان مسلما‏.‏ أما إن كان متصفا بشيء من نواقص الإسلام فإن العقد باطل؛ لكونه مخالفا لشرع الله عز وجل؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرم نكاح الكفار للمسلمة في قوله عز وجل‏:‏ سورة البقرة الآية 221 ‏{‏وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا‏}‏ وقوله تعالى في سورة الممتحنة‏:‏ سورة الممتحنة الآية 10 ‏{‏لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ‏}‏ ويرد إليه ما بذله من المال كما سبق أيضا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم نكاح الشغار

الفتوى رقم ‏(‏275‏)‏

س‏:‏ إن نكاح الشغار سائد في غالب مناطق الجنوب، وأن بعض الناس هناك يتخذون الحيل تخوفا من المطاردة، ومن تلك الحيل المباينة بين المهور، والمباينة بين الأزمنة، بأن يتملك أحدهما اليوم والآخر بعد مدة، وأن يعقد أحدهما عند مأذون خلاف الذي عقد للآخر منها، ويطلب إفتاءه عن حكم هذا النكاح، وهل يخرج عن كونه شغارا‏؟‏ سيما وأن الشرط فيه‏:‏ زوجني أزوجك وإلا فلا‏.‏

ج‏:‏ سبق أن ورد لسماحة مفتي الديار السعودية، الشيخ‏:‏ محمد بن إبراهيم رحمه الله، سؤال مماثل، وقد أجاب عليه، فإننا نكتفي به ونورد للسائل نصه‏:‏ والجواب‏:‏ الحمد لله، الشغار هو‏:‏ أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو يزوجه أخته على أن يزوجه أخته، وليس بينهما صداق‏.‏ وسمي هذا النوع من التعاقد شغارا لقبحه، شبهه في القبح برفع الكلب رجله ليبول، يقال‏:‏ شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، فكأن كل واحد رفع رجله للآخر عما يريد، وقيل‏:‏ إنه من الخلو، يقال‏:‏ شغر المكان؛ إذا خلا، والجهة شاغرة أي‏:‏ خالية، والشغار‏:‏ فعال، فهو من الطرفين إخلاء بإخلاء، بضع ببضع، ولا خلاف في تحريم الشغار، وأنه مخالف لشرع الله، كما يدل على هذا الأحاديث الصحيحة الشريفة في تحريمه، ومخالفته للمقتضيات الشرعية، ففي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما‏:‏ مالك 2/ 535، والشافعي 2/ 8، وأحمد 2/ 7، 19، 62، والبخاري 6/ 128، 8/ 61، ومسلم 2/ 1034 برقم ‏(‏1415‏)‏، وأبو داود 2/ 560 برقم ‏(‏2074‏)‏، والترمذي 3/ 432 برقم ‏(‏1124‏)‏ والنسائي 6/ 110- 111، 112 برقم ‏(‏3334- 3337‏)‏، وابن ماجه 6/ 606 برقم ‏(‏1883‏)‏، والدارمي 2/ 136، وابن أبي شيبة 4/ 380، وابن حبان 9/ 459 برقم ‏(‏4152‏)‏، وأبو يعلى 10/ 169، 190 برقم ‏(‏5795، 5819‏)‏، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏)‏ 3/ 47، 48 برقم ‏(‏719، 720‏)‏، والبيهقي 7/ 199، 199- 200، والبغوي 9/ 97 برقم ‏(‏2291‏)‏‏.‏ نهى عن الشغار والشغار‏:‏ أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏'‏‏'‏رواه بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما‏:‏ أحمد 2/ 35، 91، ومسلم 2/ 1035 برقم ‏(‏1415 ‏'‏‏'‏60‏'‏‏'‏‏)‏، وعبد الرزاق 6/ 184 برقم ‏(‏10433، 10435‏)‏‏.‏‏'‏‏'‏ لا شغار في الإسلام وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال‏:‏ صحيح البخاري النكاح ‏(‏4822‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1415‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1124‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3337‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2074‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1883‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/62‏)‏، موطأ مالك النكاح ‏(‏1134‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2180‏)‏‏.‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يقول‏:‏ زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، وفي صحيح مسلم عن ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول‏:‏ صحيح البخاري النكاح ‏(‏4822‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1415‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1124‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3337‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2074‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1883‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/62‏)‏، موطأ مالك النكاح ‏(‏1134‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2180‏)‏‏.‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أحمد 4/ 94، وأبو داود 2/ 561 برقم ‏(‏2075‏)‏، وأبو يعلى 13/ 359 برقم ‏(‏7370‏)‏، وابن حبان 9/ 460 برقم ‏(‏4153‏)‏، والطبراني 19/ 346 برقم ‏(‏803‏)‏ مختصرا، والبيهقي 7/ 200‏.‏ أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلا صداقا، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه‏:‏ هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود‏.‏ وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير الشغار، كما اختلفوا في صحته، قال في ‏(‏نيل الأوطار‏)‏‏:‏ وللشغار صورتان‏:‏ إحداهما‏:‏- المذكورة في الأحاديث- وهو‏:‏ خلو بضع كل منهما من الصداق‏.‏ والثانية‏:‏ أن يشرط كل واحد من الوليين على الآخر أن يزوجه وليته‏.‏ فمن العلماء من اعتبر الأولى فقط فمنعها دون الثانية، قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته‏:‏ فالجمهور على البطلان، وفي رواية مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وذهبت الحنفية إلى صحته ووجوب المهر، وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور‏.‏ وقال ابن القيم رحمه الله في ‏(‏زاد المعاد‏)‏‏:‏ اختلف الفقهاء في ذلك‏:‏ فقال الإمام أحمد الشغار الباطل‏:‏ أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما، فإن سموا مع ذلك مهرا صح العقد بالمسمى عنده‏.‏ وقال الخرقي لا يصح وإن سموا مهرا‏.‏ وقال أبو البركات ابن تيمية وغيره من أصحاب أحمد إن سموا مهرا وقالوا مع ذلك بضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح، وإن لم يقولوا ذلك صح‏.‏ وقال في ‏(‏المحرر‏)‏‏:‏ ومن زوج وليته من رجل على أن يزوجه الآخر وليته فأجابه ولا مهر بينهما- لم يصح العقد، ويسمى‏:‏ نكاح الشغار، وإن سموا مهرا صح العقد بالمسمى، نص عليه وقال الخرقي لا يصح أصلا‏.‏ وقيل‏:‏ إن قال فيه‏:‏ وبضع كل واحدة مهرا للأخرى لم يصح، وإلا صح وهو الأصح‏.‏ ونظرا لوجود الخلاف في المسألة فالذي يترجح عندنا أن ما كان منه شغارا صريحا لا خلاف فيه، وهو‏:‏ أن لا يكون لأحدهما مهر، بل بضع في نظير بضع، أو هناك مهر قليل حيلة، أن حكم هذا البطلان، فيفسخ العقد فيه سواء كان قبل الدخول أو بعده‏.‏ وقد جاءت الشريعة الإسلامية بتحريم الشغار؛ لما فيه من التلاعب بمسئولية الولاية، وما تقتضيه من وجوب النصح وبذل الجهد في اختيار من يكون عونا لها على ما يسعدها في حياتها الدنيا وفي الآخرة، وذلك أن الولي نظره لموليته نظر مصلحة، ورعاية واهتمام لا نظر شهوة وتسلط وإهمال، فليست بمنزلة أمته أو بهيمته أو ما يملكه مما يعاوض بها على ما يريد، وإنما هي أمانة في عنقه يتعين عليه أن يحقق لها من زواجها كفاءة الزوج، وصداق المثل، فكل راع مسئول عن رعيته، ومتى كان من الولي تساهل في توخي مصلحة موليته بإيثار مصلحته عليها كأن يعاوضه عليها بمال أو زوجة أو يعضلها عن الزواج انتظارا لمن يعطيه ما يريد سقطت ولايته عليها، وقامت ولايتها لمن يعنى بها وبمصالحها ممن هو أولى بولايتها‏.‏ أما ما ذكره السائل أن الشغار منتشر في قبائل بني الحارث وغيرها فإنه يتعين عليه وعلى جميع الغيورين على مصالح المسلمين أن ينكروا ذلك عليهم بألسنتهم، فإن لم يحصل ارتداع فعليهم أن يرفعوا ذلك إلى ولاة الأمر، وسيقوم ولاة الأمر إن شاء الله بما يحق الحق ويبطل الباطل ويحفظ للإسلام حرمته والعلم بمقتضياته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

تزاوج دون اشتراط

الفتوى رقم ‏(‏801‏)‏

س‏:‏ لقد خطبت لأخي حمد بن علي عند محمد بن جبرين فضل، وقد زوجته ودفعنا ستة آلاف نقدا، وخمس شرى تقضى إلى خمسة آلاف، وبعد ما تزوجنا وأخذنا ثلاثة أشهر جاءني وخطب لولده، فتوقفت حتى أسأل الشرع، فما الحكم في هذه الدعوى‏؟‏

ج‏:‏ إذا تم الزواج الأول ولم يكن هناك تواطؤ عند الزواج الأول على أن يجعل الزواج الأول بالبنت الثانية نظير زواج حمد بن علي بالبنت الأولى، ولم يكن لهذا العمل تأثير في نفس المهر، فزواج ابن محمد بن جبرين فضل من البنت التي خطبها من جابر بن علي جائز، وإن كان هناك تواطؤ سابق على جعل الثانية بدل الأولى أو كان لهذا البدل تأثير في نفس المهر- فلا يجوز‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

يريد الزواج من أخته ويزوجه ابنته بدلا من دفع نقود

الفتوى رقم ‏(‏354‏)‏

س‏:‏ رجل لا يوجد له زوجة ولكن يوجد له بنت، يريد أن يتزوج من امرأة ويبدلها بابنته، أي‏:‏ يريد أن يزوج ابنته لرجل ويأخذ أخته بدلا عن ابنته، وأنه فقر الحال لا يقدر أن يتزوج بنقود، فهل يجوز له أن يتزوج بالبدل أو النقود، وما هو الأفضل‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان السائل يقصد من سؤاله عن المفاضلة أن يتزوج امرأة ببنته على سبيل المبادلة بينه وبين آخر، أو أن يتزوج امرأة بنقود فلا وجه للمفاضلة، حيث إن زواجه على امرأة ببنته على سبيل المبادلة بينه وبين آخر حرام، وهو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري النكاح ‏(‏4822‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1415‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1124‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3337‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2074‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1883‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/62‏)‏، موطأ مالك النكاح ‏(‏1134‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2180‏)‏‏.‏ نهى عن الشغار والشغار‏:‏ أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق‏.‏ متفق عليه وأما زواجه بنقود فلا بأس به وبذلك يتضح أن المفاضلة بين محرم وجائز في غير محلها، وأما إذا كان يقصد بالمفاضلة زواجه على من يرغب مبادلتها ببنته بنقود أو زواجه من غيرها بنقود فالأحوط له والأكثر براءة لذمته أن يتزوج المرأة الأخرى؛ لأنه في حال زواجه بنقوده من المرأة التي يريد تزويج بنته على وليها قد يتساهل في أخذ مهر بنته كاملا في مقابلة تساهل ولي المرأة في أخذ مهرها منه كاملا، فيقعون في شبهة الشغار، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ‏(‏2518‏)‏، سنن النسائي الأشربة ‏(‏5711‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/200‏)‏، سنن الدارمي البيوع ‏(‏2532‏)‏‏.‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

اتفق مع خاله على تزويج أخته لابن خاله ثم طلب بنت خاله بمهر مستقل فما الحكم‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏1363‏)‏

س‏:‏ بخصوص ما ذكره من الاتفاق بينه وبين خاله في أن يزوج أخته لابن خاله، وقد تحدد المهر لمدة ثلاث سنوات، وبعد مضي هذا العام طلبت من خالي أن يزوجني ابنته بمهر مستقل، ويسأل هل يعتبر ذلك شغارا أو شبهه‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما جاء في السؤال فإذا لم يكن هناك ممالأة ولا تحيل ولم يبخس مهر واحدة من الزوجتين على حساب الأخرى فلا يظهر لنا بأس في ذلك، ولا يعتبر الزواج بالصيغة المذكورة في السؤال شغارا ولا شبيها به‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

زواج البدل

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2158‏)‏

س2‏:‏ ما حكم زواج البدل يتفق الطرفان على أن يزوج كل منهما الآخر، وأن يعطي كل منهما مهرا لزوجته‏.‏

ج‏:‏2 إذا زوج الرجل موليته لرجل على أن يزوجه الآخر موليته فهذا هو نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يسميه بعض الناس نكاح البدل، وهو نكاح فاسد، سواء سمي فيه مهر أم لا، وسواء حصل التراضي أم لا‏.‏ أما إن خطب هذا مولية هذا وخطب الآخر موليته من دون مشارطة وتم النكاح بينهما برضى المرأتين مع وجود بقية شروط النكاح- فلا خلاف في ذلك، ولا يكون حينئذ من نكاح الشغار‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا خطب وقال له والد الزوجة يحتمل أن نخطب منكم لأحد البناء هل هذا شغار‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏2915‏)‏

س‏:‏ شخص أتى إلى أبي يريد خطبة أختي لابنه، فقال والدي له‏:‏ احتمال أن أحد أولادي يريد خطبة ابنتكم، لكن لا داعي للخوض في ذلك، ثم خطب الشخص لابنه وبعد ذلك قال والدي لأختي‏:‏ لقد تقدم لخطبتك فلان لابنه فلان، فإن أردت الزواج به زوجناك، وإن لم تريدي فسأزوجك الشخص الذي تختارينه، فاختارت أختي التزوج بابن هذا الرجل، فزوجناها به، وفرضنا لها مهر مثلها من بنات القرية، وبعد فترة فكرت في أن أخطب ابنة ذلك الشخص الذي تقدم سابقا لخطبة أختي لابنه، فهل ذلك شغار‏؟‏ علما بأن أختي لو رفضت الزواج بهذا الشخص لم نزوجها إياه، أرجو إفتائي عن حكم هذا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فليس هذا من الشغار إذا لم يكن فيه اتفاق سابق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زوج والده أخته لأحد الناس مقابل تزويج ابنه لابنته

الفتوى رقم ‏(‏2134‏)‏

س‏:‏ قدر المولى عز وجل أن يخطب عند والدي أحد الناس لابنه وذلك في أخته، وقد وافق والدي على إعطائه أخته بشرط أن يزوجني ابنته، وفعلا تم الزواج من مدة طويلة بدون مهر معين لأي بنت، وقد كتب شروط عند عقد الملاك بأن البنت التي تصلح مع زوجها فتبقى معه، والتي لم تصلح مع زوجها فإن أهلها يقومون بدفع مبلغ من المال لقاء عدم صلاحها‏.‏

ومن قبل سنتين حصل سوء تفاهم بين عمتي التي زوجها والدي، وبين زوجها ونزلها من بيته، وهي لا تزال موجودة عند أخيها، وبعد مضي مدة بسيطة من نزول عمتي، قام والد زوجتي وإخوانها بتحريشها حتى إنها ذهبت من منزلي، ولهن الآن ما يقارب السنتين كل واحدة منهن عند أهلها، قام كل من الزوجين الذي هو أنا والذي كانت عمتي معه وتزوج كل منا من قبل سنة، وبعضنا أنجب له أولاد من زوجته الجديدة، وأصبحن الزوجات الأول مهجورات، علما بأنه ليس لهن رغبة في الرجوع إلينا، والزوجان كل منهما مرتاح مع زوجته الجديدة، ولم يلق للأول أي بال، لسوء التفاهم الحاصل بين أهل الزوجتين، وأصبحن- الزوجتان- ضحية هذا الخلاف‏.‏

لذا نأمل التكرم بإفتائنا في ذلك من ناحية زواج البدل هذا، ومن ناحية بقاء الزوجات مهجورات عند أهلهن‏.‏

ج‏:‏ تزويج والدك أخته لأحد الناس على أن يزوجك الآخر ابنته بدون مهر لكل من المرأتين- حرام، ويسمى‏:‏ نكاح الشغار، ويجب الرفع في ذلك إلى القاضي لإجراء ما يلزم من فسخ النكاح، وللحكم بما يستحقه كل من الزوجتين بالدخول بها، وإذا تم ذلك لم تبق أي واحدة من الزوجتين المذكورتين مهجورة، بل لها أن تتزوج من ترضاه ممن يحل لها من الرجال، أما الشرط الذي اتفق عليه عند العقد بأن البنت التي تصلح مع زوجها تبقى والتي لم تصلح مع زوجها يدفع وليها مبلغا من المال لقاء عدم صلاحها فشرط باطل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

اشتراط الولي مبلغا خاصا به غير المهر هل هو شغار‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏8057‏)‏

س‏:‏ لدينا بعض الأهل والأقارب ممن يشترطون عند تزويج بناتهم ألا يتم الأمر إلا إذا كانت بنت المتزوج في مقابل بنت المتزوج منه، وكذلك الشأن مع الأخوات، وسؤالنا الآن إلى فضيلتكم‏:‏ هل يعد هذا النوع من زواج الشغار المنهي عنه شرعا أم ماذا تقولون‏؟‏ أفيدونا أثابكم الله‏.‏ بمعنى آخر‏:‏ لا يزوج ابنته إلا لمن يزوجه ابنته، ولا أخته إلا لمن يزوجه أخته، وهذا الأمر شرط أساسي عند هؤلاء الأهل والأقارب، ويقسم يمين ألا يتم الزواج إلا وفق هذه الطريقة، فهل هذا من الشغار في شيء‏؟‏

ثانيا‏:‏ منهم من لا يجد الزواج بالطريقة الواردة في السؤال أعلاه، فيطلب لنفسه مبلغ مائة ألف ريال إذا تقدم أحد لابنته أو أخته، وهذا المبلغ المطلوب يخصه هو شخصيا من غير مهر البنت، وتكاليف الزواج الأخرى، فهل يدخل الزواج من هذا النوع في مفهوم الشغار أم ماذا تقولون‏؟‏ أفيدونا‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ النكاح في صورة المشارطة الأولى يعتبر شرعا نكاح شغار‏.‏

ثانيا‏:‏ النكاح في صورة شرط ولي البنت مبلغا خاصا به غير المهر ليس نكاح شغار، لكن فيه عنت وطمع من ولي أمر البنت، ووضع عقبة في سبيل الزواج، وذلك مما ينافي سماحة الإسلام ومكارم الأخلاق، ومع ذلك لو حصل عقد الزواج مع هذا الشرط صح العقد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تزوج رجل امرأة وتزوج أخوها أخته هل هذا شغار‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏11300‏)‏

س‏:‏ أفيدكم بأنني أحد الشباب السعوديين، وقد تقدمت لخطبة فتاة من قبيلتي، وكنت في ذلك الحين طالبا بالجامعة، ودفعت البعض من الصداق وقدره خمسون ألف ريال ‏(‏50000‏)‏ كما هو متفق عليه بين أفراد القبيلة، ولكن ظروف الدراسة أجبرتني على تأخير الزواج، وحدث أن أخ خطيبتي تقدم إلينا وطلب يد شقيقتي بمهر قدره خمسون ألف، وكان ذلك بعد أن عقدت القران على أخته بثلاث سنوات، وعندما تخرجت من الجامعة طلبت من أهل زوجتي تحديد موعد للزفاف، ولكنهم أصروا على أن يكون زفافي على ابنتهم وزفاف ابنهم على شقيقتي يتم في يوم واحد، علما بأنني دفعت لهم المهر كاملا، وكذلك ابنهم دفع لأهلي صداق شقيقتي كاملا‏.‏ فهل يرى سماحتكم أن هذا من الشغار في شيء، أم أنه نكاح صحيح لا شيء فيه‏؟‏ علما بأن عقود الأنكحة لم يحصل فيها أي شرط بين الزوجين‏.‏

ج‏:‏ إذا كان زواجك من الفتاة المذكورة وزواج أخيها من أختك بدون شرط بينكم ولم يكن هناك تواطؤ على أن يزوج كل منكما الآخر- فالنكاح صحيح إذا تمت أركانه وشروطه وانتفت موانعه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أراد خطبة بنت أخته لابنه ففوجئ بها تخطب ابنته لأحد أولادها فهل هذا شغار‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏21607‏)‏

س2‏:‏ أنوي أخطب لأحد أبنائي بنت شقيقتي، إلا أنني فوجئت بحضورها وزوجها يخطبان لأحد أولادهما بنتي، عندما سمعا أن شخصا آخر يخطبها، وقالا‏:‏ إنهما كانا يريدان الخطبة له منذ فترة طويلة، ولكن غيابه في عمله بالرياض كان السبب في تأخيرهما عن الشروع في الخطبة، فانتهى الأمر بقبول خطبتهما بعد أن أوضحت لهما أننا كنا بصدد الخطبة لديهما في بنتهما لابننا، فذكروا إنهم جميعا كانوا متوقعين ذلك، وأنهم كانوا سيؤخرون خطبتهما لابنهما لدينا حتى ننتهي من خطبة ابننا لديهم، ولكن الذي جعلهم يتعجلون الأمر سماعهم بتقدم الشخص الآخر لخطبة ابنتنا، فخافوا موافقتنا له، فسارعوا بذلك، ولذلك لقد حصلت الموافقة بيننا وبينهم على الخطبتين فقط، ولكنني فكرت بعد الانتهاء من هذا الموضوع في موضوع خطبة ‏(‏الشغار‏)‏ فرجعت إلى بعض الكتب الموجودة لدي ولكني لم أجد ما يزيح الخوف والشدة عن كاهلي، لذلك فضلت الرجوع إليكم بعد الله لتوضيح الأمر، مع أنني قد شرطت أن لكل منهما مهرها المقنن من الدولة، نصفه بيدها والنصف الآخر في ذهب وثياب للزواج‏.‏

أرجو أن أتلقى من فضيلتكم ما يزيح همي، فأنا واقع بين الرغبة في تزويج هؤلاء الشباب المساكين وبين الخوف من الوقوع فيما تحرمه شريعتنا الغراء، حفظكم الله‏.‏

ج‏:‏2 إذا كان الواقع كما ذكرت، وأنه لم يكن هناك اشتراط في تزويج الآخر على أن يزوجه موليته، وحصل الرضا من المرأتين، والمهر الكامل مقرر للجميع، فالنكاحان صحيحان، وليس ذلك من الشغار المنهي عنه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا طلق من تزوج بالشغار ورغب العودة لها بشروط النكاح المعتبرة هل يجوز‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏14423‏)‏

س‏:‏ لقد زوجني والدي بأختي كبدل، وهذه الطريقة حدثت عن طريق الجهل، وبعدما اتضح لنا أنه حرام طلقت زوجتي وطلق متزوج أختي كذلك، وبعد ذلك تزوجت أختي رجلا آخر، والآن باقي زوجتي وترفض الزواج من غيري، علما بأنني قد أنجبت منها قبل الطلاق ولدين، والآن هل يجوز لي استرجاع زوجتي التي تريد الزواج مني حتى الآن، وهل يجوز أن أدفع مهرا جديدا ويعقد نكاح جديد بعد مدة تقارب ثلاث سنوات، وأرجو من فضيلتكم شرح ما يجب أن أفعله‏؟‏

ج‏:‏ يجوز لك الزواج بزوجتك السابقة بمهر جديد وعقد نكاح جديد، كأي امرأة أخرى تتقدم للزواج منها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

طلب عمه زواج أخته لابنه وحينما يبلغ خيره بين أن يعطيه مالا أو يزوجه ابنته فما الحكم‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏2334‏)‏

س‏:‏ توفي والدي وأنا في بطن أمي، ولي أخت منه فقط أكبر مني، ولما بلغت حوالي أربعة عشر عاما وأنا بلغت من العمر ما يقارب الثانية عشر من العمر تقريبا أتى عمي وأراد أن يزوج أختي ابنه باعتباره الأقرب، وكنت حينذاك صغيرا لا أميز شيئا، وقال‏:‏ أنا أريد أن أزوج ابني بأختك وأنت لك الخيار إذا بلغت سن الرشد، إما أزوجك إحدى بناتي أو أعطيك عشرة آلاف مهرا، وعندما بلغت الرشد خيرني بأحد أمرين‏:‏ إما أخذ العشرة الآلاف أو أن يملك لي على إحدى بناته، وفعلا أملك لي على إحدى بناته، وأخيرا خفت أن يكون في ذلك نوع من البدل، حيث لم يتم دفع المهر لا مني ولا منه، أما حقوق أختي فقد أكملت من قبل زوجها كالملابس والحلي وغير ذلك، وأنا حتى الآن لم يتم الزواج، فقط إنه ملكني، أرجو من سماحتكم الإفادة عما إذا كان ذلك يمت إلى البدل بصلة‏؟‏ اتقاء الوقوع في الشبهات وفقكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فليس هذا من مسائل الشغار؛ لأنه لم يحصل بينك وبين عمك اتفاق على المبادلة، ولا شرط لها وإنما وعدك أن يزوجك ابنته أو يعينك على تزوج غيرها، وعلى عمك أن يسلم أختك مهر المثل إن كان لم يسلمها ذلك، وعليك أيضا مهر المثل لابنة عمك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نكاح التحليل

طلق زوجته وأخذت زوجا غيره وطلقها دون جماع فهل تصح لزوجها السابق‏؟‏

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ‏(‏2615‏)‏

س 11‏:‏ ما قولكم عن رجل طلق زوجته وأخذت زوجا غيره ودخل بها وطلقها بعد ذلك دون جماع حسب قولها، هل تصح لزوجها السابق أم لا‏؟‏

ج 11‏:‏ إذا كان الطلاق الأول ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطؤها؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 230 ‏{‏فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏}‏ وجاء تفسير النكاح هنا بأنه الوطء، فعن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ أحمد 6/ 34، 37- 38، 226، والبخاري 3/ 147، 6/ 165، 182، 7/ 35- 36، 43، 92- 93، ومسلم 2/ 1055- 1056 برقم ‏(‏1433‏)‏، والترمذي 3/ 426- 427 برقم ‏(‏1118‏)‏، والنسائي 6/ 93- 94، 146- 147، 148 برقم ‏(‏3283، 3408، 3409، 3411‏)‏، وابن ماجه 1/ 621- 622 برقم ‏(‏1932‏)‏، والدارمي 2/ 161- 162، وعبد الرزاق 6/ 346- 347 برقم ‏(‏11131‏)‏، وأبو يعلى 7/ 397 برقم ‏(‏4234‏)‏، والبيهقي 7/ 373- 374، والبغوي 9/ 232- 233 برقم ‏(‏2361‏)‏‏.‏ جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت‏:‏ كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال‏:‏ ‏"‏أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة‏؟‏ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك الحديث، رواه البخاري ومسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

طلق زوجته ثم يريد تحليلها فما هو طريق التطليق شرعا‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏10726‏)‏

س‏:‏ ما هو طريق التحليل شرعيا‏؟‏ طلق ‏(‏زيد‏)‏ ‏(‏صفية‏)‏ ثم يريد تحليلها فتتزوج صفية عمرو الذي يشكو مرض سرعة الإنزال، الذي يستطيع أن يفعل فعل الجماع، ولكن هو ليس قويا تماما في فعله بسبب مرضه، وعمرو بعد زواجه من صفية ومكثه معها بعض الأيام يطلقها، الآن صفية تريد أن تنكح زوجها السابق- يعنى‏:‏ مع زيد- هل هذا يجوز‏؟‏ وضحوا الأمر، وما هو طريق التطليق شرعيا، فإن أراد زيد أن يطلق زوجته ماذا عليه أن يفعل‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا تزوج الرجل المرأة بشرط التحليل أو نواه أو اتفقا عليه فالعقد باطل، والنكاح غير صحيح، فقد خرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏:‏ أحمد 2/ 323، وابن أبي شيبة 4/ 296، والبزار ‏(‏كشف الأستار‏)‏ 2/ 167 برقم ‏(‏1442‏)‏، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏)‏ 3/ 25 برقم ‏(‏684‏)‏، والبيهقي 7/ 208‏.‏ وانظر ‏(‏علل الحديث‏)‏ لابن أبي حاتم 1/ 413 برقم ‏(‏1227‏)‏‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له وقال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال‏:‏ هو حديث حسن‏.‏ وفيهما أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال‏:‏ سنن الترمذي النكاح ‏(‏1119‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2076‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1935‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/87‏)‏‏.‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وقال الترمذي حديث حسن صحيح‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا تزوج الرجل المرأة بعد طلاقها وانتهاء عدتها، زواج رغبة ووطئها الزوج الثاني ولم يكن هناك شرط تحليل ولا نيته، ثم طلقها زوجها الثاني، جاز لها نكاح زوجها الأول؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2496‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1433‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1118‏)‏، سنن النسائي الطلاق ‏(‏3407‏)‏، سنن أبو داود الطلاق ‏(‏2309‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1932‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/226‏)‏، موطأ مالك النكاح ‏(‏1127‏)‏، سنن الدارمي الطلاق ‏(‏2267‏)‏‏.‏ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ‏(‏يعني ثلاثا‏)‏ فتزوجت زوجا غيره فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول‏؟‏ قالت‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها رواه الشيخان وأصحاب السنن، واللفظ لأبي داود‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

نكاح المتعة

حكم زواج المتعة

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏3810‏)‏

س6‏:‏ ما حكم الإسلام في زواج المتعة‏؟‏

ج6‏:‏ نكاح المتعة محرم وباطل لو وقع؛ لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صحيح البخاري الحيل ‏(‏6560‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1407‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1121‏)‏، سنن النسائي الصيد والذبائح ‏(‏4334‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1961‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/79‏)‏، موطأ مالك النكاح ‏(‏1151‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2197‏)‏‏.‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر‏.‏

وفي رواية مالك 2/ 542، أحمد 1/ 79، 103، 142، والبخاري 5/ 78، 6/ 129، 230، 8/ 61، ومسلم 2/ 1027، 1028 برقم ‏(‏1407‏)‏، والترمذي 3/ 430، 4/ 254 برقم ‏(‏1121، 1794‏)‏، والنسائي 6/ 125- 126، 7/ 202، 203 برقم ‏(‏3365- 3367، 4335، 4336‏)‏، وابن ماجه 1/ 630 برقم ‏(‏1961‏)‏، والدارمي 2/ 86، 140، وعبد الرزاق 7/ 501- 502 برقم ‏(‏14032‏)‏، وأبو يعلى 1/ 434 برقم ‏(‏576‏)‏، وابن حبان 9/ 450، 453 برقم ‏(‏4143، 4145‏)‏، والبيهقي 7/ 201، 202‏.‏ نهى عن متعة النساء يوم خيبر قال الخطابي رحمه الله‏:‏ تحريم المتعة بالإجماع، إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة، فقال‏:‏ هي الزنا بعينه‏.‏ ولما روى مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏ عن سبرة بن معبد الجهني عن النبي أنه قال‏:‏ ‏'‏‏'‏رواه بهذا اللفظ من حديث سبرة الجهني رضي الله عنه‏:‏ أحمد 2/ 405- 406، ومسلم 2/ 1025 برقم ‏(‏1406 ‏'‏‏'‏21‏'‏‏'‏‏)‏ واللفظ له، وابن ماجه 2/ 631 برقم ‏(‏1962‏)‏، والدارمي 2/ 140، وعبد الرزاق 7/ 504 برقم ‏(‏14041‏)‏، وابن أبي شيبة 4/ 292، وأبو يعلى 2/ 238 برقم ‏(‏939‏)‏، وابن حبان 9/ 454- 455 برقم ‏(‏4147‏)‏، والبيهقي 7/ 203‏.‏‏'‏‏'‏ إني قد كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

النكاح المؤقت بسفر الزوج

الفتوى رقم ‏(‏16551‏)‏

س‏:‏ نحن نسألكم الرأي والنصيحة في المسألة الآتية‏:‏

فتاة ليبية، تدرس بالجامعة في بلدها، عمرها 22 سنة، وجدت نفسها مفتونة بطبيب مصري صديق وزميل لنا، يعمل في ليبيا عمره 35 سنة، متزوج وملتزم وعلى خلق طيب، وله زوجة وثلاثة أبناء يدرسون في مصر ويحضرون إليه في ليبيا أثناء العطلة الصيفية، ورغم أنه- حتى الآن وحسب ما يقول- لا يعرف تلك الفتاة، ولم يرها من قبل، ولم يسبق له التعامل معها، إلا أنها ومنذ فترة من الوقت لها رغبة شديدة في الزواج منه، حتى ولو لفترة قصيرة، وزميلنا هذا يعارض فكرة الزواج حتى الآن حفاظا على استقرار أسرته ماديا ومعنويا، وخوفا من أن يكون في هذا ظلم للزوجة الحالية، وهذا الإعراض في جانبه يجعلها تبكي كثيرا، حتى إنها- ترغيبا له- عرضت عليه أن تتحمل هي كافة تكاليف الزواج والمعيشة، حيث إنها ميسورة الحال، ومن أسرة طيبة، وقد عرضت هي عليه عن طريق وسيط أحد اقتراحين، نسألكم الرأي في مدى مشروعيتهما‏:‏

الاقتراح الأول‏:‏ عرضت عليه أن يتزوجها سرا في بلدها حفاظا على استقرار أسرته، وذلك طوال فترة وجوده في ليبيا على أن يطلقها عند انتهاء عمله في بلدها وعودته لبلده، سواء بعد عام أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، حيث إن موعد العودة غير محدد حتى الآن، ولكن حسب ظروف العمل، فهل هذا الزواج جائز شرعا‏؟‏ أم هو زواج المتعة المحرم شرعا‏؟‏

الاقتراح الثاني‏:‏ هو أن يتزوجها بنية مشروطة، وهي أن يتم إعادة تقييم الموقف بعد فترة، فإن طاب لهما العيش سويا وأرادت أن تصحبه إلى بلده فسوف تدفع جزءا من مالها على سبيل التعويض للزوجة الأولى، فإن دفعت استمر الزواج إلى ما شاء الله، وإن لم تدفع بقيت في بلدها وانتهى الزواج‏.‏ فهل العقد على هذا الحال جائز شرعا وصحيح‏؟‏

1- وقد أرسل لنا هذا الزميل يسألكم الرأي الشرعي في كل من الاقتراح الأول والثاني كل على حدة‏.‏

2- مع استعداده لسماع رأي آخر من سماحتكم حلا للمشكلة‏.‏

3- وكذلك نصيحتكم لكل من الشاب والفتاة‏.‏

4- وهل عليه شيء لو لم يستجب لرغبتها الشديدة في الزواج منه‏؟‏

5- وهل في زواجه منها ظلم لزوجته الحالية، وهي سيدة فاضلة ملتزمة ومحبة ومطيعة لزوجها‏؟‏

وفقكم الله وهدانا جميعا لما يحب ويرضى‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ الاقتراح الأول وهو‏:‏ النكاح إلى سفر الزوج، هذا لا يجوز؛ لأنه من نكاح المتعة لتحديد زمن النكاح بسفر الزوج، أما الاقتراح الثاني وهو‏:‏ تعليق استمرار النكاح بتقييم وضعه فلا يصح؛ لأن الأصل في النكاح أن يقصد به الاستمرار وهذا خلافه‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يلزم الطبيب المذكور الاستجابة لطلب المرأة النكاح، ولا إثم عليه، وله أن يستجيب لطلبها إذا رأى في زواجه منها مصلحة، ونوى به إعفاف نفسه وإعفاف المرأة، وإنجاب الذرية الصالحة واستمرار النكاح، فلعل الله أن يثيبه على هذه النية‏.‏

ثالثا‏:‏ ليس في النكاح المذكور ظلم للزوجة الأولى؛ لأن الله سبحانه أباح التعدد، فقال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 3 ‏{‏فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم الزواج المؤقت في الإسلام

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏15952‏)‏

س2‏:‏ ما حكم الزواج المؤقت في الإسلام‏؟‏

ج‏:‏2 الزواج المؤقت هو‏:‏ نكاح المتعة، وهو نكاح باطل بإجماع أهل السنة والجماعة؛ لأنه منسوخ بما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عنه، وما كان كذلك فهو نكاح باطل، والوطء به يعتبر زنا تترتب عليه أحكام الزنا في حق من فعله، وهو عالم ببطلانه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم زواج المتعة لمن خاف على نفسه الفتنة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17030‏)‏

س1‏:‏ نحن هنا في غربة وفي بلد تنتشر فيه اللا أخلاقيات بشكل كبير، وقد سأل أحد الشباب شيخا قدم إلينا من الكويت عن حكم الزواج المؤقت فأباحه بشرط عدم بيان ذلك للفتاة، والحقيقة أنني عندي شك كبير في صحة هذه الفتوى، وقد بثت فتنة في صفوف الشباب، فأرجو توضيح هذه المسألة وماذا يفعل من خشي على نفسه الفتنة‏؟‏

ج1‏:‏ الزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح‏:‏ أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 229 ‏{‏فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

النكاح بنية الحصول على الجنسية

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ‏(‏19504‏)‏

س 12‏:‏ ما حكم الزواج من مسلمة أمريكية بنية الحصول على أوراق الإقامة ثم تطليقها‏؟‏

ج 12‏:‏ الزواج المؤقت نكاح متعة، وهو نكاح باطل بالنص وإجماع أهل السنة والجماعة، ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صحيح البخاري الحيل ‏(‏6560‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1407‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1121‏)‏، سنن النسائي الصيد والذبائح ‏(‏4334‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1961‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/79‏)‏، موطأ مالك النكاح ‏(‏1151‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2197‏)‏‏.‏ أن رسول الله نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر وفي رواية‏:‏ صحيح البخاري المغازي ‏(‏3979‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1407‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1121‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3366‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1961‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/142‏)‏، موطأ مالك الصيد ‏(‏1080‏)‏، سنن الدارمي الأضاحي ‏(‏1990‏)‏‏.‏ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح مسلم النكاح ‏(‏1406‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3368‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2072‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1962‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/405‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2195‏)‏‏.‏ إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا والوطء في الزواج المؤقت يعتبر زنا تترتب عليه أحكام الزنا في حق من فعله وهو عالم ببطلانه، والزواج الشرعي‏:‏ أن يعقد الإنسان على امرأة بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها إذا صلحت له الزوجة ورغب فيها وإلا طلقها، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 229 ‏{‏فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

السؤال الثامن والعشرون من الفتوى رقم ‏(‏12087‏)‏

س 28‏:‏ أسهل طريق للحصول على الجنسية في هذه البلاد هو الزواج بامرأة أمريكية، فيلجأ كثير من الناس إلى الاتفاق مع امرأة على أن يعقد عليها عقدا صوريا مقابل مبلغ من المال، ولا يدخل بها ولا يترتب عليه أي أثر سوى أنه وسيلة مريحة للحصول على الجنسية، فهل يجوز هذا الزواج الصوري‏؟‏

ج 28‏:‏ لا يجوز هذا العقد‏؟‏ لأنه كذب وخداع، ولا يجوز أخذ جنسية كافرة، وقد صدر منا فتوى في حكم التجنس بجنسية كافرة مضمونها‏:‏ ‏(‏لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة؛ لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل‏)‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

النكاح بنية الطلاق

الفتوى رقم ‏(‏21140‏)‏

س‏:‏ انتشر بين أوساط الشباب السفر خارج البلاد للزواج بنية الطلاق، والزواج هو الهدف في السفر استنادا على فتوى بهذا الخصوص، وقد فهم الكثير من الناس الفتوى خطأ، فما حكم هذا‏؟‏

ج‏:‏ الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح‏:‏ أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 229 ‏{‏فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تم- بحمد الله وحده- المجلد الثامن عشر من فتاوى اللجنة الدائمة، ويليه- بإذنه تعالى- المجلد التاسع عشر، وأوله ‏(‏عيوب النكاح‏)‏‏.‏